الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

273

فقه الحج

3 - في الحلق والتقصير السادس من واجبات الحج : الحلق والتقصير : وهما من مناسك الحج والمشهور وجوبهما بل عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان انه مندوب « 1 » ويدل على وجوبه الآية الكريمة لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ « 2 » فإنها تدل على أن الحلق أو التقصير من مناسك الحج التي كانوا ملتزمين بها والنصوص الكثيرة المستفاد منها وجوب الحلق على الملبد والصرورة مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أحرمت فعقّصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير » « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : من لبّد شعره أو عقّصه

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 232 . التبيان ج 2 / 154 من مسنونات الحج الحلق أو التقصير . . الخ . ( 2 ) - سورة الفتح ، آية 27 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 8 .